• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سليمان بن أبي مسلم (١) قال: سألت أبا المنهال (٢) عن الصرف يدا بيد؟ فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه؟ فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم (٣)، وسألنا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: "ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه" (٤).
الثاني: عن مالك بن أوس (٥) أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد اللَّه، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول اللَّه ﷺ: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (٦).
الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 535 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.