Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 536

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف
  4. ٢] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف

بالذهب إلا مِثلا بمثل، ولا تُشفُّوا (١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز" (٢).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أن الصرف بيع، والبيع مع اتحاد الجنس لا بد فيه من القبض في المجلس، والنبي ﷺ أمر بتركه إذا كان نسيئة فدل على فساده (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٢] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف:

• المراد بالمسألة: المصارفة حين تقع من المتصارفين، تجوز إذا عيَّنا النقدين في العقد بإجماع العلماء، وصورة ذلك أن يقول: صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم.

• من نقل الإجماع:

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [وهو أن يكونا -أي: النقدين في الصرف- معينين، فذلك مما لا خلاف بين الأئمة في جوازه] (٤).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [ويصح -أي: الصرف- على معينين، بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 536 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.