Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 546

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
  4. ٥] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها

واستدل بدليل من المعقول، وهو:

أن الثمرة متصلة بالنخلة اتصال خلقة، فكانت تابعة لها، كالأغصان (١).

النتيجة: صحة الإجماع على أن من باع نخلا قد أبرت واشترط المشتري أن تكون الثمرة له، فإن شرطه صحيح؛ لعدم المخالف فيها.

أما إذا لم يكن الثمر قد أُبِّر، ولم يكن شرط بين المتعاقدين، فهذا مسألة وقع فيها الخلاف، فلا يصح الإجماع فيها.

وبهذا يتبين أن كلام ابن تيمية أسلم في حكاية الإجماع.

٥] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها:

• المراد بالمسألة: النخلة الواحدة إذا كان طلعها متعددا، وقد أبَّر البائع بعضها دون بعض، ثم باعها، فإن الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة كلها للبائع، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع] (٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ثمر النخلة الواحدة إذا أُبِّر بعضها؛ فإن الجميع للبائع, بالاتفاق] (٤).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [أن النخلة الواحدة ما لم يؤبَّر منها يتبع ما أُبِّر، فيكون الجميع للبائع، بلا خلاف نعلمه] (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 546 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.