Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 566

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
  4. ١٦] تحريم بيع المعاومة

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [وبيع الثمار قبل الظهور، لا يجوز بالإجماع] (١).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر] (٢). نقله عنه ابن عابدين (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [بيعها -أي: الثمرة- قبل الظهور، لا يصح اتفاقًا] (٤).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [. . . بيعها -أي: الثمرة - قبل البدو، لا يصح اتفاقًا] (٥).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي: المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا" (٨).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين، ووضعَ الجوائح" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 566 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.