الثالث: عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (١).
• وجه الدلالة: أن بيع الثمر سنين متعددة، ليست عند البائع، فلا يملك حينئذ بيعها.
• المخالفون للإجماع:
نُقل الخلاف في المسألة عن اثنين من الصحابة، وهما: عمر، وابن الزبير ﵄.
أما عمر: فقد جاء عنه أن أسيد بن حضير (٢) مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين. وفي رواية: ثلاث سنين. وفي رواية: أربع سنين (٣).
وجاء عن محمد بن علي (٤) قال: وُلِيت صدقة النبي ﷺ، فأتيت محمود بن لبيد (٥)، فسألته؟ فقال: إن عمر كان عنده يتيم، فباع ماله ثلاث سنين (٦).