Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 567

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
  4. ١٦] تحريم بيع المعاومة

الثالث: عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (١).

• وجه الدلالة: أن بيع الثمر سنين متعددة، ليست عند البائع، فلا يملك حينئذ بيعها.

• المخالفون للإجماع:

نُقل الخلاف في المسألة عن اثنين من الصحابة، وهما: عمر، وابن الزبير ﵄.

أما عمر: فقد جاء عنه أن أسيد بن حضير (٢) مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين. وفي رواية: ثلاث سنين. وفي رواية: أربع سنين (٣).

وجاء عن محمد بن علي (٤) قال: وُلِيت صدقة النبي ﷺ، فأتيت محمود بن لبيد (٥)، فسألته؟ فقال: إن عمر كان عنده يتيم، فباع ماله ثلاث سنين (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 567 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.