ضمانه، كما لو لم يقبضه (١).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢٢] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان الثمرة دون الأصل، وبعد أن استلم المشتري الثمرة أصابتها آفة سماوية لا دخل له بها، فإنها تكون من ضمانه، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشتري لها، وإزالتها عن الشجر والأرض، فإنه منه] (٢). نقله عنه ابن القطان (٣).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري] (٤).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [أما إن جذت، فلا نزاع في استقرار العقد، ولزوم الضمان للمشتري] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ "أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح" (٧).
الثاني: عن أبي سعيد ﵁ قال: أصيب رجل في عهد رسول اللَّه ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول اللَّه ﷺ: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم