مفلح، والبهوتي (١).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [واتفقت الأمة على جوازهما -أي: السلم والقرض] (٢).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز السلم المؤجل، لا بمعنى السلف] (٣).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق] (٤).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز السلم] (٥).
• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على جوازه من حيث الجملة] (٦).
• ابن دقيق العيد (٧٠٢ هـ) يقول: [فيه دليل على جواز السلم في الجملة، وهو متفق عليه، لا خلاف فيه بين الأمة] (٧).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [أما السلف، فإنه جائز بالإجماع] (٨).
• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] (٩).
• ابن عبد السلام الهواري (١٠) (٧٤٩ هـ) يقول: [والإجماع على جوازه]. نقله