Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 588

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
  4. ١] مشروعية السلم

مفلح، والبهوتي (١).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [واتفقت الأمة على جوازهما -أي: السلم والقرض] (٢).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز السلم المؤجل، لا بمعنى السلف] (٣).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق] (٤).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز السلم] (٥).

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على جوازه من حيث الجملة] (٦).

• ابن دقيق العيد (٧٠٢ هـ) يقول: [فيه دليل على جواز السلم في الجملة، وهو متفق عليه، لا خلاف فيه بين الأمة] (٧).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [أما السلف، فإنه جائز بالإجماع] (٨).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] (٩).

• ابن عبد السلام الهواري (١٠) (٧٤٩ هـ) يقول: [والإجماع على جوازه]. نقله

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 588 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.