عنه الحطاب (١).
• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقًا. . .، وهذا هو السلم] (٢).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (٣).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (٤).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (٥). نقله عنه الشوكاني (٦).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (٧).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [ولا يخفى أن جوازه على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، وجب المصير إليه بالنص والإجماع. . .] (٨).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (٩).
• مولى خسرو (١٠) (٨٨٥ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (١١).