Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 589

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
  4. ١] مشروعية السلم

عنه الحطاب (١).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقًا. . .، وهذا هو السلم] (٢).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (٣).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (٤).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (٥). نقله عنه الشوكاني (٦).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (٧).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [ولا يخفى أن جوازه على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، وجب المصير إليه بالنص والإجماع. . .] (٨).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (٩).

• مولى خسرو (١٠) (٨٨٥ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 589 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.