Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 590

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
  4. ١] مشروعية السلم

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (١).

• أبو الحسن علي المنوفي (٢) (٩٣٩ هـ) يقول: [دل على جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع] (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وهو على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع؛ للحاجة] (٤).

• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [وأصله قبل الإجماع. . .] (٥).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (٦).

• القونوي (٩٧٨ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (٧).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (٨).

• البهوتي (١٠٥١ هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (٩).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، وبالإجماع] (١٠).

• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 590 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.