• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (١).
• أبو الحسن علي المنوفي (٢) (٩٣٩ هـ) يقول: [دل على جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع] (٣).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وهو على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع؛ للحاجة] (٤).
• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [وأصله قبل الإجماع. . .] (٥).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (٦).
• القونوي (٩٧٨ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (٧).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (٨).
• البهوتي (١٠٥١ هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (٩).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، وبالإجماع] (١٠).
• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (١١).