Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 637

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
  4. ٢٥] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة

الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها] (١). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٢).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [الأمة مجتمعة على أن السلف لا يكون في شيء بعينه، وإنما التسليف في صفة معلومة] (٣). ويقول أيضا: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل] (٤).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [وأما السلم: فلا بد أن يكون المسلم فيه موصوفا. . .، وهذا لا خلاف فيه] (٥). نقله عنه المواق، وميارة (٦).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [أما الشرط الأول: وهو أن يكون في الذمة. . .، وعلى ذلك اتفق الناس] (٧). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٨).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا في الذمة، وأنه لا يكون في معين] (٩).

• ابن عبد السلام الهوَّاري (٧٤٩ هـ) يقول: [ولا أعلم في ذلك خلافا في أن ذلك من شرط حقيقة كونه مسلما] يقصد بهذا كونه موصوفا غير معين. نقله عنه الحطاب (١٠).

• جلال الدين المحلي (١١) (٨٦٤ هـ) قال بعد أن ذكر في تعريف السلم أنه موصوف في الذمة: [هذه خاصته المتفق عليها] (١٢). نقله عنه ابن حجر الهيتمي،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 637 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.