الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها] (١). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٢).
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [الأمة مجتمعة على أن السلف لا يكون في شيء بعينه، وإنما التسليف في صفة معلومة] (٣). ويقول أيضا: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل] (٤).
• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [وأما السلم: فلا بد أن يكون المسلم فيه موصوفا. . .، وهذا لا خلاف فيه] (٥). نقله عنه المواق، وميارة (٦).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [أما الشرط الأول: وهو أن يكون في الذمة. . .، وعلى ذلك اتفق الناس] (٧). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٨).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا في الذمة، وأنه لا يكون في معين] (٩).
• ابن عبد السلام الهوَّاري (٧٤٩ هـ) يقول: [ولا أعلم في ذلك خلافا في أن ذلك من شرط حقيقة كونه مسلما] يقصد بهذا كونه موصوفا غير معين. نقله عنه الحطاب (١٠).
• جلال الدين المحلي (١١) (٨٦٤ هـ) قال بعد أن ذكر في تعريف السلم أنه موصوف في الذمة: [هذه خاصته المتفق عليها] (١٢). نقله عنه ابن حجر الهيتمي،