Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 638

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
  4. ٢٥] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة

والشربيني، والرملي (١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر شرط أن يسلم في الذمة: [بالاتفاق] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن سلَّام ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن بني فلان أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا؟ فقال النبي ﷺ: "من عنده؟ " فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه أراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا، من حائط بني فلان. فقال رسول اللَّه ﷺ: "بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان" (٤).

الثاني: عن ابن عمر ﵄ قال: أسلم رجل في حديقة نخل في عهد رسول اللَّه ﷺ قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فقال للبائع: "أخذ من نخلك شيئا؟ " قال: لا. قال: "فبم تستحل ماله! ! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" (٥).

الثالث: أنه قد تعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم، والنبي ﷺ قال: "لو بعت من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 638 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.