والشربيني، والرملي (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر شرط أن يسلم في الذمة: [بالاتفاق] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن سلَّام ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن بني فلان أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا؟ فقال النبي ﷺ: "من عنده؟ " فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه أراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا، من حائط بني فلان. فقال رسول اللَّه ﷺ: "بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان" (٤).
الثاني: عن ابن عمر ﵄ قال: أسلم رجل في حديقة نخل في عهد رسول اللَّه ﷺ قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فقال للبائع: "أخذ من نخلك شيئا؟ " قال: لا. قال: "فبم تستحل ماله! ! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" (٥).
الثالث: أنه قد تعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم، والنبي ﷺ قال: "لو بعت من