Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 651

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
  4. ٣٣] جواز الإقالة في السلم

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٣٣] جواز الإقالة في السلم:

• المراد بالمسألة: إذا أقاله في جميع المُسْلَم فيه، وكان بمثل ما أَسْلم له من غير زيادة ولا نقصان، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائزة] (١). نقله عنه ابن قدامة، وابن رجب، وبرهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٢).

• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [لا خلاف في جواز الإقالة في السلم] (٣).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع السلم، وأخذ منه رأس ماله في حين الإقالة، فإنه جائز] (٤). ويقول أيضًا: [وقد أجمعوا أنه لو لم يستقل لم يجز له صرف رأس المال في غيره، كما لا يجوز له صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير أكثر منها] (٥). ويقول: [قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس المال. . .، فدل على أنها فسخ بيع، ما لم تكن فيها زيادة أو نقصان] (٦).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [ودين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع] (٧).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [فدين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع] (٨).

• التهانوي (٩) (١٣٩٤ هـ) يقول: [وجواز الإقالة في كل المسلم فيه متفق عليه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 651 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.