• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي، شهورا معلومة، بأجرة معلومة، لرعاية غنم معدودة] (١).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [يصح استئجار الراعي، بغير خلاف علمناه] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (٤).
• وجه الدلالة: من المعلوم أن نبي اللَّه موسى ﵇ قد آجر نفسه على رعي الغنم، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه (٥).
الثاني: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ما بعث اللَّه نبيا إلا رعى الغنم" فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجر نفسه على قراريط معلومة، في رعي الأغنام.