Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 676

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ١٢] جواز إجارة البسط والثياب

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أقر الوزَّان على عمله، بل وتعامل معه، فدل على جواز استئجاره (١).

الثاني: أن عمل الكيَّال والوزَّان إذا كان محددا بالعمل أو بالزمان، فإنه يكون معروفا ومضبوطا بما لا يختلف، فصحت الإجارة عليه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

١٢] جواز إجارة البسط والثياب:

• المراد بالمسألة: البُسْط، جمع بساط بكسر الباء، وهو: ما يبسط, أي: يفرش (٢).

ويراد بالمسألة: أن جعل البسط والثياب منفعة ينتفع بها المستأجر، إذا توفرت شروط الإجارة، جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب، جائزة] (٣). ويقول أيضًا: [وإذا استأجر الرجل الثوب قد عرفه ليلبسه يوما إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز. وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في هذا خلافا] (٤). نقل عبارته الثانية ابن القطان (٥).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة. . .، الثياب والبسط] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 676 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.