أبو زرعة العراقي، والشربيني، والمباركفوي (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على استئجار الدور: فكما أنه يجوز استئجارها، فكذلك الحمامات، بجامع أن كلا منهما عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها (٣).
الثاني: أن الناس قد تعارفوا على استئجار الحمامات من غير نكير، فدل على الجواز، وفي الأثر عن ابن مسعود ﵁: [ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن] (٤) (٥).
• المخالفون للإجماع:
وقع الخلاف في المسألة على قولين:
القول الأول: أن استئجار الحمام مكروه، وهو قول عند الحنفية، والمشهور عند الحنابلة (٦).
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
ما جاء عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "شرُّ البيت الحمام، يعلو