مسقف، ومطبخ يسكنه الرجل بأهله، وهو بين الدار والبيت (١).
ويراد بهذه المسألة: أنه تجوز إجارة المنازل ونحوها من العقارات، إذا توفرت الشروط من بيان المدة والأجرة، ومن يستفيد من المنفعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بيَّن الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيَّنا مَن يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها] (٢). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي (٣).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور والدواب] (٤).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] (٥).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] (٦).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع] (٧).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٨).