Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 729

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ٤٤] ضمان الحجام والختان والطبيب

٤٤] ضمان الحجام والختان والطبيب:

• المراد بالمسألة: الحجّام والختّان والطبيب إذا استُؤجِر واحد منهم، وفعل ما أُمر به، فإنه لا ضمان عليه، وهذا مشروط بأمرين، هما:

الأول: أن يكون من أهل الحذق والمعرفة بهذه الصنعة.

الثاني: أن لا تثبت جناية يديه على ما فعل.

فإذا اختل أحد الأمرين أو هما جميعا، فإنهم يضمنون ما فعلوا بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الخطابي (٣٨٨ هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدَّى فتلف المريض، كان ضامنا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [الفصّاد (٣) والبزَّاغ (٤) والحجَّام إذا سرت جراحاتهم، لا ضمان عليهم بالإجماع] (٥).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ، لزمته الدية، مثل أن يقطع الحشفة في الختان، وما أشبه ذاك. . .، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب، أنه يضمن] (٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 729 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.