Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 742

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة
  3. ١] مشروعية المساقاة

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ﵁ وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه ﷺ أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] (١) واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (٢).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [والأصل فيها -أي: المساقاة - قبل الإجماع. . . .] (٣).

• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (٤).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٥).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 742 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.