• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ﵁ وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه ﷺ أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] (١) واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (٢).
• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [والأصل فيها -أي: المساقاة - قبل الإجماع. . . .] (٣).
• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (٤).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٥).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٧).