Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 745

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة
  3. ٢] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له

المساقاة عليه. وبه قال مالك، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا] (١). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي (٢).

• شمس الدين ابن قدمة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأما ما لا ثمر له من الشجر: كالصفصاف والجوز ونحوهما، أو له ثمر غير مقصود: كالصنوبر والأرز، فلا تجوز المساقاة عليه. وبه قال مالك، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر ﵄ "أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" (٥).

• وجه الدلالة: أن الشجر الذي لا ثمر له ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فلا تحل المساقاة عليه.

الثاني: أن المساقاة قائمة على جعل المعاوضة في الثمرة، فإذا لم تكن ثمة ثمرة فقد اختل ركن من أركان العقد (٦).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنفية، وأبو ثور، فقالوا: تجوز المساقاة على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 745 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.