المساقاة عليه. وبه قال مالك، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا] (١). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي (٢).
• شمس الدين ابن قدمة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأما ما لا ثمر له من الشجر: كالصفصاف والجوز ونحوهما، أو له ثمر غير مقصود: كالصنوبر والأرز، فلا تجوز المساقاة عليه. وبه قال مالك، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر ﵄ "أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" (٥).
• وجه الدلالة: أن الشجر الذي لا ثمر له ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فلا تحل المساقاة عليه.
الثاني: أن المساقاة قائمة على جعل المعاوضة في الثمرة، فإذا لم تكن ثمة ثمرة فقد اختل ركن من أركان العقد (٦).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنفية، وأبو ثور، فقالوا: تجوز المساقاة على