أصحاب رسول اللَّه ﷺ] (١). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر، والعيني، والشوكاني (٢).
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [اتفق العلماء على أنه يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة] (٣). نقله عنه ابن حجر، والشوكاني (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها"، فسأله عن كرائها بالذهب والورق؟ فقال: "لا بأس بكرائها بالذهب والورق" (٥).
الثاني: عن رافع بن خديج ﵁ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أخاه أرضا فهو يزرع ما منح منها، ورجل اكترى بذهب أو فضة" (٦).
• وجه الدلالة من الحديثين: هذان الحديثان صريحان في جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وهو مقيد للتحريم المطلق عن كراء الأرض.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 757 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.