• المخالفون للإجماع:
نُقل الخلاف في المسألة عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم قالوا بالنهي عن كراء الأرض بالذهب والفضة، منهم: ابن عمر، وجابر، وابن عباس، ورافع بن خديج، ومجاهد، والحسن، وطاوس، وعكرمة، والقاسم بن محمد (١)، وابن سيرين، وعطاء، ومكحول، ومسروق، ونصر هذا القول ابن حزم من الظاهرية (٢).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: عن رافع بن خديج ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن كراء الأرض" (٣).
الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" (٤).
الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنة والمحاقلة". المحاقلة: كراء الأرض (٥) (٦).
أما الأقوال عن الصحابة والتابعين فلم أجد من نقل هذا عنهم غير ابن حزم إلا ما نقل عن طاوس والحسن وعطاء فقط (٧)، والبقية قد انفرد ابن حزم بذكر القول