الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
١] مشروعية الصلح:
• المراد بالمسألة: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة، التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة (١).
• وفي الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين (٢).
وهو أنواع مختلفة، والمقصود به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهو مما أجمعت عليه الأمة في الجملة.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع] (٣).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني (٤) عن أبيه عن جده: [فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن،