وإجماع الأمة على لفظه ومعناه] (١) (٢).
• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [الأصل في جواز الصلح: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] (٣).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها] (٤).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرنا] (٥).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة] (٦).
• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة: [وأجمعت الأمة على جوازه] (٧).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وهو ثابت بالإجماع] (٨).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] (٩).
• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول بعد أن ذكر أنواعه: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (١٠).
• الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول بعد أن ذكر تعريفه: [وأصله قبل الإجماع. . .] (١١).