Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 776

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
  3. ١] مشروعية الصلح

وإجماع الأمة على لفظه ومعناه] (١) (٢).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [الأصل في جواز الصلح: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها] (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرنا] (٥).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة] (٦).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة: [وأجمعت الأمة على جوازه] (٧).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وهو ثابت بالإجماع] (٨).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] (٩).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول بعد أن ذكر أنواعه: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (١٠).

• الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول بعد أن ذكر تعريفه: [وأصله قبل الإجماع. . .] (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 776 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.