• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .] (١).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .] (٢).
• البهوتي (١٠٥١ هـ) يقول لما ذكر تعريف الصلح: [وهو جائز بالإجماع] (٣).
• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول لما ذكر أهمية الصلح: [وهو ثابت بالإجماع] (٤).
• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [وقد انعقد إجماع الأمة على جواز الصلح] (٥).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر تعريف الصلح: [وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع] (٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٨).
• وجه الدلالة: أن الآية صريحة في بيان خيرية الصلح الذي جاء على وفق