Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 777

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
  3. ١] مشروعية الصلح

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .] (١).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .] (٢).

• البهوتي (١٠٥١ هـ) يقول لما ذكر تعريف الصلح: [وهو جائز بالإجماع] (٣).

• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول لما ذكر أهمية الصلح: [وهو ثابت بالإجماع] (٤).

• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [وقد انعقد إجماع الأمة على جواز الصلح] (٥).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر تعريف الصلح: [وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٨).

• وجه الدلالة: أن الآية صريحة في بيان خيرية الصلح الذي جاء على وفق

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 777 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.