Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 792

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
  3. ١] مشروعية المسابقة والمناضلة

جميع أحوالها، بلا تفاضلٍ ولا شرطٍ أصلا، جائزة] (١).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز المسابقة] (٢).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان، ويجوزان على العوض] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: "وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] (٥).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول لما افتتح كتاب السبق: [الأصل في مشروعية ذلك: إلإجماع] (٦).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [وهي لقصد الجهاد سنة للرجال؛ للإجماع] (٧).

• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [كتاب المسابقة والمناضلة. والأصل فيهما قبل الإجماع. . .] (٨). ثم ذكر الأدلة عليهما.

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(هما -أي: المسابقة والمناضلة- سنة) أي: مسنون بالإجماع] (٩).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول في بداية كتاب المسابقة والمناضلة: [والأصل فيها قبل الإجماع] (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 792 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.