• البهوتي (١٠٥١ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة] (١).
• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة] (٢).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر باب السبق: [وهو جائز: بالكتاب، والسنة، والإجماع] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: أردفني رسول اللَّه ﷺ وراءه على العضباء، راجعين إلى المدينة، قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يُسْبق شدًّا، قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه، قلت: أما تُكْرم كريما، ولا تهاب شريفا؟ ! قال: لا! إلا أن يكون رسول اللَّه ﷺ، قال: قلت: يا رسول اللَّه بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل؟ قال: "إن شئت" قال: قلت: اذهب إليك، وثنيت رجلي فطفرت (٥) فعدوت، قال: فربطت عليه شرفا، أو شرفين أستبقي نفسي (٦)، ثم عدوت في إثره، فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه (٧).