Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 795

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
  3. ٢] جواز المسابقة بغير عوض

٢] جواز المسابقة بغير عوض:

• المراد بالمسألة: إذا وقعت المسابقة بين طرفين، ولم يكن ثمة عوض منهما أو من غيرهما، وكانت فيما أباح اللَّه، ولم تُشْغل عن واجب، أو تُوقع في محرم، فإنها جائزة أيا كان نوعها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [اتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام] (١).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [فإن كانت المسابقة على الأقدام بغير عوض، فهي جائزة، إجماعا] (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي هريرة: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" (٣): [. . . للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض، في غير هذه الثلاثة] (٤).

• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [ولا خلاف في جواز تضمير الخيل، والمسابقة بها على الجملة، وكذلك الإبل، وعلى الأقدام] (٥). نقله عنه ابن حجر، والعيني، والصنعاني، والشوكاني (٦).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وفيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة النبي ﷺ بين الخيل المضمرة وغيرها- جواز المسابقة بين الخيل، وجواز تضميرها، وهما مجمع عليهما]. ويقول أيضًا: [وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل، قويِّها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 795 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.