Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 796

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
  3. ٢] جواز المسابقة بغير عوض

ثالث أم لا] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي هريرة: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر": [. . . للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة] (٢).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [وأما المسابقة بالأقدام: فاتفق العلماء على جوازها، بلا عوض] (٣).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [ولا نزاع في جواز المسابقة بغير عوض مطلقًا، من غير تقييد بشيء معين: كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والطيور والفيلة ونحو ذلك، وكذلك المصارعة، ورفع الحجر ليعرف الأشَدّ] (٤).

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [فيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة النبي ﷺ بين الخيل المضمرة وغير المضمرة- المسابقة بين الخيل. . .، وهذا مجمع عليه] (٥).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (٦).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (٧).

ويقول أيضًا: [اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي، جائز بالسنة وإجماع الأمة] (٨).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (٩).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر حديث عائشة في مسابقتها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 796 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.