للنبي ﷺ الذي في • مستند الإجماع: [فدل على جواز السبق على الأقدام، ولا خلاف في ذلك] (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس ﵁ قال: كان للنبي ﷺ ناقة تسمى العضباء لا تُسْبق، فجاء أعرابي على قُعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: "حق على اللَّه أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" (٢).
الثاني: عن عائشة ﵂ أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر، قالت: فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: "هذه بتلك السبقة" (٣).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ أقر المسابقة، وفعلها من دون تقييد بشيء، فدل على أن الأصل فيها أنها على الإباحة، ما لم يكن ثمة عارض ينقل الأمر عن الإباحة.
الثالث: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حصر السبق في المسابقة في هذه الثلاثة، فلا يحل