Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 797

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
  3. ٢] جواز المسابقة بغير عوض

للنبي ﷺ الذي في • مستند الإجماع: [فدل على جواز السبق على الأقدام، ولا خلاف في ذلك] (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس ﵁ قال: كان للنبي ﷺ ناقة تسمى العضباء لا تُسْبق، فجاء أعرابي على قُعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: "حق على اللَّه أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" (٢).

الثاني: عن عائشة ﵂ أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر، قالت: فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: "هذه بتلك السبقة" (٣).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ أقر المسابقة، وفعلها من دون تقييد بشيء، فدل على أن الأصل فيها أنها على الإباحة، ما لم يكن ثمة عارض ينقل الأمر عن الإباحة.

الثالث: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حصر السبق في المسابقة في هذه الثلاثة، فلا يحل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 797 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.