Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 798

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
  3. ٢] جواز المسابقة بغير عوض

أخذ المال بالمسابقة إلا فيها، فدل على جواز ما عدا هذه إذا لم يكن ثمة سبق.

• المخالفون للإجماع:

هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على أقوال:

القول الأول: من العلماء من قصر الجواز على الخف والحافر والنصل فقط. قال به صاحب الروضة (١) من الحنابلة.

واستدل لقوله: بحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" (٢).

• وجه الدلالة: قوله لا سبق بالسكون المقصود نفي المسابقة، فلا تجوز في غير ما ذكره النبي ﷺ في هذا الحديث.

القول الثاني: من العلماء من أجاز المسابقة في كل شيء إلا الحمام. قال به الآمدي (٣) من الحنابلة.

ولعل هؤلاء يستدلون: بحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: "شيطان يتبع شيطانة" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذم متابعة الحمام، وأَمْرٌ ذمَّه النبي ﷺ لأن تكون المسابقة فيه منهيا عنها من باب أولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 798 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.