Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 802

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
  3. ٣] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل

أحدهما: الجواز. والثاني: وجهان (١) أصحهما: الجواز. ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد على المذهب، وبه قطع الأكثرون. وقيل: وجهان. . . . وأما المسابقة على التردد بالسيوف والرماح، فقيل: بمنعها؛ لأنها لا تفارق صاحبها، وإلا يصح. الجواز؛ لأنها من أعظم عدد القتال، واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق. والمسابقة على الحمام وغيره من الطيور، وعلى الأقدام، والسباحة في الماء، والطيارات، والزوارق، والصراع فجائزة بلا عوض. والأصح منها بالعوض. فإن جوَّزنا الصراع، ففي المشابكة باليد وجهان] (٢).

أما الحنابلة: فعندهم وجه بعيد بجواز العوض في الفيلة.

ووجه ذكره ابن البنا في جوازه في الطير المعدة لأخبار العدو.

أما الصراع والسبق على الأقدام ومثلها المراهنة على العلم ونحوها إذا قصد بها نصر الإسلام، فإنه يجوز أخذ العوض عليها. اختار هذا ابن تيمية اعتمادا على الوجه الذي ذكره ابن البنا (٣). أما ابن حزم فيرى جواز السبق في الإبل والخيل والبغل الحمير والنبل والسيف والرمح فقط دون غيرها (٤).

واستدل المخالفون بعدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن الحارث (٥) ﵁ قال: صارع النبي ﷺ أبا ركانة (٦) في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 802 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.