Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 163

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء
  3. [٤ - ٥٦] جواز الاستجمار بالأحجار

بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر" (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيلها - النجاسة - من المخرجين" (٣).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار" (٤).

ونقله عنه ابن قاسم (٥).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "لأن الطهارة من الأنجاس بالماء، شرط جواز الصلاة، فلا بد منها، إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو الإجماع" (٦).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "قال في "البحر" (٧): والاستجمار مشروع إجماعًا" (٨).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث يقول: "ولنا أن القليل عفو إجماعًا؛ إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁، قال: "أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار" (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 163 (SanadKitab #32535, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.