Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 81

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. التمهيد
  3. الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته
  4. المبحث الثاني: حقيقة النكاح
  5. المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء

الوطء في هذه الآية عن طرق السنة في قوله ﷺ: "حتى تذوقي عسيلته" (١).

القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. وهو مذهب الحنفية (٢)، وبه قال القرافي من المالكية (٣)، ووجه عند الشافعية (٤)، وقال به أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (٥) من الحنابلة (٦).

• أدلة هذا القول: أولًا: أن الوطء هو الأصل في استعمال لفظ النكاح لغة -كما صرّح بذلك الأزهري وغيره- والأصل عدم النقل (٧).

ثانيًا: جاء القرآن والسنة بلفظ النكاح، ويراد به الوطء (٨)، فمن ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

٢ - قوله ﷺ: "ولدت من نكاح لا من سفاح" (٩). قال ابن الهمام: يصح حمل النكاح

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 81 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.