Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 83

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. التمهيد
  3. الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته
  4. المبحث الثاني: حقيقة النكاح
  5. المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء

القول الثالث: إنه مشترك بينهما، يعني: حقيقة في كل واحد منهما بانفراده.

• وهو وجه عند الشافعية (١)، قال ابن حجر: "وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد" (٢). وهو قول لبعض الحنابلة (٣)، قالوا: هو ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد (٤). وقال المرداوي: وعليه الأكثر (٥). وقال في "الفروع": والأشهر أنه مشترك (٦)، وقالوا: والأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا (٧).

• دليل هذا القول: أنه ثبت في اللغة وفي الشرع استعمال لفظ النكاح بمعنى العقد والوطء، والأصل في الإطلاق الحقيقة (٨).

القول الرابع: إنه حقيقة فيهما معًا، فلا يقال حقيقة على أحدهما بانفراده؛ بل على مجموعهما، فهو من الألفاظ المتواطئة (٩).

• وبهذا قال بعض الحنفية (١٠)، وبعض الحنابلة (١١). قال ابن رزين (١٢) من الحنابلة: والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار الضم (١٣).

• دليل هذا القول: أن التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل (١٤). ونقل المرداوي عن الشيخ ابن تيمية: "هو في الإثبات لهما، وفي النهي لكلٍ منهما، بناءً أنه إذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام. فإذا قيل مثلًا: أنكح ابنة عمّك. كان المراد العقد والوطء، وإذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 83 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.