[٢ - ٥] حكم خُطبة النكاح:
خطبة النكاح ليست واجبة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "ولا أعلم أحدًا من أهل العلم أفسد نكاحًا ترك العاقد الخطبة عنده" (١).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه" (٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة من عدم العلم بالمخالف في أن خطبة النكاح غير واجبة -وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قال اللَّه تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥].
• وجه الاستدلال: جعل اللَّه ﷾ الإذن شرطًا دون الخطبة (٥).
٢ - أن النبي ﷺ حين زوج الواهبة لنفسها لخاطبها قال: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (٦).
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ قد زوجه دون أن يخطب؛ مما يدل على أن خطبة النكاح ليست بواجبة (٧).
٣ - يروى أن رجلًا من بني سليم خطب من رسول اللَّه ﷺ أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحها، ولم يخطب (٨).