Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 101

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
  4. [٢ - ٥] حكم خطبة النكاح

٤ - وروي أن الحسين بن علي (١) ﵄ زوَّج بعض بنات أخيه الحسن، وهو يتعرق (٢) عظمًا (٣)، أي: لم يخطب تشاغلًا به (٤).

٥ - ويروى أن ابن عمر ﵄ زوج ابنته، فما زاد على أن قال: زوجتكها على ما أمر اللَّه تعالى به من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان (٥).

٦ - أن الخطبة لو وجبت في النكاح لبطل بتركها (٦).

٧ - أن النكاح عقد، فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بوجوب خُطبة النكاح، وهو قول أبي عبيد (٨).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١].

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قد خطب خطبة النكاح حين زوج، فيجب الاقتداء به؛ لأن أفعاله على الوجوب (٩).

٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد اللَّه فهو أبتر" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 101 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.