Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 107

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
  4. [٥ - ٨] خطبة ذات الزوج

[٥ - ٨] خطبة ذات الزوج:

تحرم خطبة المرأة ذات الزوج، سواء كان ذلك تصريحًا أو تعريضًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين" (١).

٢ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "كما تحرم خطبة منكوحة كذلك إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية والشربيني من الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤]، معطوفًا على قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. والمحصنات من النساء: هن ذوات الأزواج، سواء عقد عليهن أزواجهن، أو دخلوا بهن (٦).

٢ - أن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح يوقف موقف التهمة (٧)؛ وقد قال النبي ﷺ: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر، فلا يقفن موقف التهم" (٨)، وقال ﷺ: "من رتع حول الحمى، يوشك أن يقع فيه" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 107 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.