Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 108

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
  4. [٦ - ٩] التصريح بخطبة المعتدة

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٦ - ٩] التصريح بخطبة المعتدة:

المعتدات من النساء: معتدة من وفاة، أو طلاق بائن، أو طلاق رجعي (١). والتصريح (٢) بخطبة المعتدة -أي عدة كانت- حرام؛ وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام" (٣).

٢ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير" (٤).

٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) ونسبه لابن عطية (٥) فقال: "أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها، وتنبيه عليه، لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز" (٦).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 108 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.