ونقله عنه السيوطي (١) (٢)، والشربيني (٣)، وابن قاسم (٤).
٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج" (٥).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ، وكذلك بلفظ التزويج" (٦).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، والجواب عنهما، إجماعًا" (٧). ونقله عنه ابن قاسم (٨).
٥ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٩).
٦ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "أما انعقاده بلفظ النكاح والتزويج فلا خلاف فيه" (١٠).
٧ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح؛ لأنهما صريح، . . . اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف" (١١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والتزويج، وافق عليه ابن حزم (١٢).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].
٢ - وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢].