Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 130

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [١ - ٢١] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج

ونقله عنه السيوطي (١) (٢)، والشربيني (٣)، وابن قاسم (٤).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج" (٥).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ، وكذلك بلفظ التزويج" (٦).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، والجواب عنهما، إجماعًا" (٧). ونقله عنه ابن قاسم (٨).

٥ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٩).

٦ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "أما انعقاده بلفظ النكاح والتزويج فلا خلاف فيه" (١٠).

٧ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح؛ لأنهما صريح، . . . اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف" (١١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والتزويج، وافق عليه ابن حزم (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

٢ - وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢].

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 130 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.