Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
- [١ - ٢١] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج
- [٢ - ٢٢] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال
- [٣ - ٢٣] لا خيار في عقد النكاح
- [٤ - ٢٤] تعيين الزوجين عند عقد النكاح
- [٥ - ٢٥] رضى الزوج الكبير
- [٦ - ٢٦] تزويج الصغير
- [٧ - ٢٧] استئذان البكر البالغة في النكاح
- [٨ - ٢٨] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها
- [٩ - ٢٩] تزويج الثيب الكبيرة
- [١٠ - ٣٠] تزويج الصغيرة
- [١١ - ٣١] إذن الثيب والبكر في النكاح
- [١٢ - ٣٢] النكاح بلا ولي
- [١٣ - ٣٣] يشترط في الولي أن يكون مسلما
- [١٤ - ٣٤] يشترط في الولي أن يكون عاقلا
- [١٥ - ٣٥] يشترط في الولي أن يكون بالغا
- [١٦ - ٣٦] يشترط في الولي أن يكون حرا
- [١٧ - ٣٧] يشترط في الولي أن يكون ذكرا
- [١٨ - ٣٨] العدالة ليست شرطا في الولي لعقد النكاح
- [١٩ - ٣٩] يكون الأخ وليا بعد عمودي النسب
- [٢٠ - ٤٠] ولاية المولى المنعم
- [٢١ - ٤١] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها
- [٢٢ - ٤٢] إذا زوج المرأة وليان
- [٢٣ - ٤٣] يكون السلطان وليا لمن لا ولي له
- [٢٤ - ٤٤] ولي الأمة سيدها
- [٢٥ - ٤٥] إذن السيد في نكاح العبد
- [٢٦ - ٤٦] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه
- [٢٧ - ٤٧] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين
- [٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين
- [٢٩ - ٤٩] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
- [٣٠ - ٥٠] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر