والصدقة، والتمليك.
٢ - يرى الشافعية (١)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٢) أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج.
٣ - يرى ابن حزم أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك (٣).
٤ - يرى ابن تيمية -وهو قياس المذهب- أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًا (٤).
[٢ - ٢٢] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال:
لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: قد أبحت لك، أو قد أحللت لك" (٥). وذكره في الاستذكار (٦). ونقله عنه القرافي (٧)، والمواق (٨) (٩)، والحطاب (١٠).
٢ - القرطبي (٦٧١ هـ) فذكره كما قال ابن عبد البر (١١).
٣ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: ". . . وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به"، ثم ذكره بعد، فقال: "لا ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال" (١٢).
٤ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به؛ وهو