Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 140

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [٨ - ٢٨] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها

إلى خدرها، فقال: "إن فلانًا يذكر فلانة" يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فإن هي سكتت زوجها، وإن كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها (١).

٣ - يستحب له أن يستأذنها؛ لأنه قد يكون بها عيب لا يعلمه، ولو علمه لم يزوجها، فإذا استأذنها أعلمته به، فيتحرز منه (٢).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٣)، والحنابلة في رواية (٤) اختارها ابن تيمية (٥)، وابن حزم (٦) إلى أن البكر البالغة لا إجبار عليها، ولا بد من استئذانها.

• أدلة هذا القول:

١ - حملوا دلالة النصوص التي استدل بها الجمهور في مستند الإجماع على الوجوب (٧).

٢ - أنها حرة مخاطبة فليس لأحد إجبارها، فقد كمل عقلها بالبلوغ (٨).

النتيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في استحباب استئذان البكر، وأنه ليس على الوجوب، فللولي أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح غير صحيح؛ لخلاف الحنفية، والحنابلة في رواية، وابن حزم، حيث قالوا: إنه ليس له إجبارها، وأنه يجب استئذانها.

[٨ - ٢٨] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها:

للأب أن يستشير امرأته عند تزويج ابنتها على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولا يختلف الناس أن ليس لأمها أمر، ولكن على معنى استطابة النفس" (٩). ونقله عنه ابن حجر (١٠)، والشوكاني (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 140 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.