Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 141

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [٨ - ٢٨] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها

٢ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "قوله ﷺ: "آمروا النساء في بناتهن" هذا غير لازم بالإجماع، وإنما هو مستحب" (١). ونقله عنه الحطاب (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية، وابن العربي من المالكية من الإجماع على استحباب مشاورة الرجل امرأته عند إنكاحه ابنتها وافق عليه الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "آمروا النساء في بناتهن" (٥).

٢ - خطب عبد اللَّه بن عمر ﵄ إلى نعيم بن عبد اللَّه (٦) ابنته، وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيما لي لست مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت: ابن عمر خطب ابنتي، وإن نعيمًا رده، وأراد أن ينكحها يتيمًا له. فأرسل النبي ﷺ إلى نعيم فقال له: "أرضها، وأرض ابنتها" (٧).

• وجه الدلالة: أن الأم تشارك الأب في النظر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها، لشفقتها عليها، ففي استئذانها تطييب لقلبها وإرضاء لها، ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه يستحب مشاورة الرجل امرأته عند زواج ابنتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 141 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.