Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 170

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [٢١ - ٤١] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها

في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (١).

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٢).

٣ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الولاء لُحْمَة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" (٣).

• وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي ﷺ نهى أن تنكح المرأة بغير إذن وليها، والمولى عصبة مولاته، يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها، فلذلك يزوجها (٤).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المولى المنعم بالعتق يكون وليًّا في عقد النكاح إذا لم يكن للمرأة المعتقة وليٌّ من عصبتها.

[٢١ - ٤١] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها:

المراد بعضل الولي: أن يمنع المرأة التي تحت ولايته من التزويج (٥). فليس للولي أن يعضل من تحت ولايته من النساء، إذا دعت إلى كفء، وللمرأة أن ترفع أمرها إلى السلطان، إذا عضلها وليها، ليزوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 170 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.