نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز" (١).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها" (٢).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فأما الغلام السليم من الجنون فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن لأبيه تزويجه" (٣).
٤ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في جواز إنكاحه ابنه الصغير" (٤).
٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام العاقل بغير إذنه" (٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر وافق عليه الحنفية (٦). وهو قول عروة بن الزبير (٧)، وعامر الشعبي (٨)، والنخعي (٩)، والحسن البصري، . . . . . . . ..
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 137 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1722)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.