Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 188

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [٣٠ - ٥٠] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر

في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق (١).

٢ - كل ما لم يكن المقصود منه المال، لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، فلا تقبل فيه شهادتهن مع الرجال (٢).

٣ - أن عقد النكاح يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فلم يثبت بشهادتهن (٣).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٤)، والإمام أحمد في رواية عنه (٥)، وابن حزم (٦)، إلى القول بأن النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ بل قال ابن حزم: يجوز بشهادة أربع نساء عدول (٧).

• دليل هذا القول:

١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (٨).

• وجه الدلالة: هذا الحديث عام في قبول شاهدين في عقد النكاح، فكان للنساء مدخل فيه، كغيره من حقوق الآدميين (٩).

٢ - أن شهادتهن كانت على عقد على منفعة، فكما تجوز شهادتهن على المنافع، كالإجارة، جازت في عقد النكاح (١٠).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ لخلاف الحنفية، والحنابلة في رواية، وابن حزم، وقولهم بانعقاده بشهادة رجل وامرأتين.

[٣٠ - ٥٠] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر:

اشترط الفقهاء أن يتكافأ الزوجان في الدين، فلا تحل المسلمة للكافر، ونُقل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 188 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.