النخعي؛ فقال الحسن: للأب أن يزوج ابنته صغيرة كانت أو كبيرة، ثيبًا كانت أو بكرًا، وإن كرهت (١).
وقال النخعي: يزوج ابنته إن كانت في عياله، فإن كانت بائنة في بيتها استأمرها (٢).
النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا بد من رضى الثيب في النكاح، ولا يلتفت لخلاف الحسن، والنخعي، للأسباب التالية:
١ - قال إسماعيل بن إسحاق (٣): لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن، وهو قول شاذ، خالف فيه أهل العلم، والسنة الثابتة، لما روته خنساء بنت خذام (٤).
٢ - وقال العيني: ولم يلتف أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما السنة الثابتة في خنساء وغيرها (٥).
٣ - وصف هذا الخلاف بأنه شاذ، فلا يلتفت إليه (٦).
[١٠ - ٣٠] تزويج الصغيرة:
نُقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز، إذا زوجها بكفء" (٧). ونقله عنه ابن قدامة (٨).
٢ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها" (٩).
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته