Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 145

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [١٠ - ٣٠] تزويج الصغيرة

الصغيرة، ولا يشاورها" (١). ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار (٢). وقال أيضًا: "والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" (٣).

٤ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة" (٤).

٥ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت" (٥).

(٦) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته" (٦).

(٧) ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" (٧). وقال أيضًا: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة (٨) " (٩).

٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها (١٠) " (١١).

٩ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" (١٢).

١٠ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 145 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.