الصغيرة" (١).
١١ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة" (٢).
١٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد" (٣).
وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب (٤): "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها" (٥). وقال أيضًا: "والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ" (٦).
١٣ - العيني (٨٥٥ هـ)، فذكره بنحو ما ذكر ابن حجر (٧).
١٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع" (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه ﷾ عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر، وأن نكاحها قبل البلوغ جائز (١٠).
٢ - عن عائشة ﵂ قالت: تزوجني رسول اللَّه ﷺ لِسِتِّ سنين، وبنى بي وأنا بنت