للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين" (١). وقال أيضًا: "أما إذا كانت ثيبًا من زوج، وهي بالغ، فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة" (٢).
٩ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا" (٣).
١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها، أنه لا يجوز، ويرد" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر ابنته الثيب على النكاح وافق عليه ابن حزم (٥).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (٦).
٢ - عن خنساء بنت خِذام الأنصارية (٧) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه ﷺ فرد نكاحه (٨).
٣ - عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه (٩) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" (١٠).
• الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في المسألة عن الحسن البصري، وإبراهيم