Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 143

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [٩ - ٢٩] تزويج الثيب الكبيرة

للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين" (١). وقال أيضًا: "أما إذا كانت ثيبًا من زوج، وهي بالغ، فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة" (٢).

٩ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا" (٣).

١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها، أنه لا يجوز، ويرد" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر ابنته الثيب على النكاح وافق عليه ابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (٦).

٢ - عن خنساء بنت خِذام الأنصارية (٧) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه ﷺ فرد نكاحه (٨).

٣ - عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه (٩) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" (١٠).

• الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في المسألة عن الحسن البصري، وإبراهيم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 143 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.